الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،
فانتشرت الصلاة على الكرسي في مطلع التسعينيات في المساجد والبيوت.
وأجمع الفقهاء على وجوب القيام مع القدرة في صلاة الفرض فإذا صلى القادر على القيام قاعدا بطلت صلاته في الفرض فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ رواه البخاري.
وصفة جلوس المريض إذا صلى قاعداً أن يقعد بما يناسب عجزه فإن استطاع التربع فهو أولى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواه النسائي بسند صحيح.
أما صلاة النافلة فيجوز فيها القعود مع القدرة على القيام ويأخذ نصف الأجر فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رواه البخاري.
أما المريض فيجب عليه أن يأتي بالأركان كما هي وبصفتها بحسب قدرته فإن استطاع القيام يصلي قائما فإن تعب جاز له القعود فإن كان قادرا على القيام لكنه يعجز عن الركوع فقط صلى قائما وركع وهو قائم بالإيماء فإن كان قادرا على القيام والركوع ولكنه عاجز عن السجود صلى قائما وقعد للسجود وأومأ كيف يستطيع.
فإن كان قادرا أن يصلي على الأرض وجب عليه ذلك بالكيفية التي يستطيع فإن عجز عن القعود على الأرض إلا بمشقة زائدة جاز له أن يقعد على الكرسي بالصفة التي سبقت بحسب العجز.
وكيف يقف المريض في الصلاة ليس هناك نص يدل على الكيفية لأن المسألة معاصرة لذا يجوز أن يكون الكرسي متأخرا عن الصف ويجوز أن يكون متقدما عليه
وهذه الأحكام التي مرت هي مختصة بصلاة الفريضة أما صلاة النافلة فالأمر فيه سعة فيجوز الصلاة على الكرسي لكنها على الأرض أفضل لأنها أقرب للسنة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة