الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم بيع الذهب عبر التطبيق البنكي أو المحفظة الإلكترونية

اليوم : الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ – 22 مايو 2025م
ابحث في الموقع

حكم بيع الذهب عبر التطبيق البنكي أو المحفظة الإلكترونية

فتوى رقم: 1367
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فالذهب من الأموال الربوية التي يشترط فيه ما يشترط في الربويات من التقابض والفورية وعدم التأخير.

فعن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِيعُوا ‌الذَّهَبَ ‌بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، والفضة بالذهب، كيف شئتم). رواه البخاري، رقم 2066، (2/ 761).

فإذا بيع الذهب عبر التطبيقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية بشروطه (التقابض والفورية وعدم التأخير) جاز البيع.

مثال ذلك: ذهب شخص إلى صائغ، فقال له: كم سعر جرام الذهب عيار(21)؟ قال له: بستين دينارا؛ فأعجبته إسورة، فقال له: زنها؟ فإذا هي عشرون جراما(20×60=1200 دينار)، فقال المشتري: أحولها لك على حسابك عبر التطبيق، فهذا جائز.

فإن طلب الصائغ زيادة على المبلغ المذكور، فيجوز أن يعطيه(2% وهو 24 دينارا) فقط ؛ زيادة على الثمن الحقيقي للإسورة.

ولا يجوز للصائغ أن يستغل حاجة الناس فيأخذ زيادة 5% أو أكثر؛ لأن المال الموجود في الحساب أو المحفظة يعد مالا نقدا. والله تعالى أعلى وأعلم.

                الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية