الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
فإذا وجد شخص دابة ضائعة في وقت حرب، ولم يكن قادرا على التعريف بها فيحفظها لصاحبها إن أمكن ذلك، وما ينفقه على الدابة يتحمله صاحبها إن اهتدي إليه، وإن لم يمكن حفظها فإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، أو يذبحها ويضمن ثمنها.
وإن كان قادرا على التعريف عليها عرفها مدة سنة، فإن جاء صاحبها دفعت إليه وغرم نفقاتها، وإن لم يتعرف عليها أحد فهي للملتقط.
وكما في السؤال فإن الملتقط الواجد للدابة لم يعرف عليها وحفظها ومات، وجاء ورثته ليبرئوا ذمة أبيهم، فعليهم أن يسألوا عن صاحب الدابة؛ فإن وجدوه دفعوا له الدابة وولدها، وطالبوه بالنفقة، وإن لم يهتدوا إلى صاحبها تصدقوا بالدابة وولدها إبراء لذمة أبيهم، ولا تحل لهم لتقصير والدهم بالبحث والتعريف على الدابة. والله أعلى وأعلم.
✒ الشيخ عبد الباري بن محمد خلة