الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فيقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
المسروق لا يتملك، ولا يجوز بيعه، ولا التصرف به، ويجب إرجاعه لصاحبه- إن علم-.
وعليه إن أثبت المدعي صحة قوله من كون الأغراض ملكا له، وسرقت من بيته، فيجب على واجدها -سواء سرقة أو شراء أو هبة- أن يسلمها لصاحبها، وإن كان اشتراها من سارق فهو متعد، ويتحمل تبعات السرقة؛ فيردها لصاحبها.
وإن اشتراها من السوق -وهو لا يعلم كونها مسروقة- ردها لصاحبها، ويرجع على البائع بالثمن،
وكونه لا يعرف البائع فهذا تقصير منه، يتحمل المسئولية.
وعليه فيجب تسليم الأغراض لصاحبها في جميع الصور المذكورة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة