الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
فيقول الله تعالى: 'وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا 4 ' [النساء: 4]
والأصل في المهر أن يكون معجلا، ويجوز تأجيله، ويجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا.
مثال واقعي: يقول الولي: زوجتك موكلتي البنت البكر على مهر، وقدره تسعة آلاف دينار أردني(9000)، أو على مهر، وقدره خمسة وأربعون ألف شيكل(45000)، فيكون جميعه معجلا.
ويجوز على مهر، معجله(3000) دينار أردني، وتوابع للمهر المعجل-قيمة عفش البيت- (3000) دينار أردني، ومؤجل (3000) دينار أردني.
ويجوز على مهر، معجله(3000) دينار أردني ومؤجله (3000) دينار أردني.
وهذا التقسيم مستحدث، وليسب بواجب، جرى العمل به في بلادنا، ومعناه:
1- المهر المعجل: يدفع حالا.
2- المهر التوابع-قيمة عفش البيت-: يدفع متى طلبته الزوجة بعد الدخول.
3- المهر المؤجل: يجب في حالتين: الموت أو الطلاق، فيحل للزوجة.
وعليه فالمهر التوابع-قيمة عفش البيت- والمؤجل دين في ذمة الزوج للزوجة.
وأخيرا:
أ- يجوز أن يكون المهر بحسب ما يتفق عليه الطرفان من حيث التعجيل والتأجيل ونوع العملة.
ب- يؤخذ هذا المهر من تركة الزوج قبل توزيعها؛ لأنه من جملة الديون التي على الميت؛ فإن لم توجد له تركة فلا يلزم أبوه ولا غيره بالسداد إلا من باب الندب وإبراء الذمة؛ فإن حصل للزوج(المتوفى) مال بعد ذلك فيجب أن نعطي الزوجة حقها. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة