الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فيجب إخراج الزكاة من غير تأخير لها إلا لعذر معتبر، لأن الزكاة(عروض تجارة وأموال) حق في مال الغني إذا حال الحول وبلغ النصاب قال الله تعالى: وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ 56 [النور: 56-57]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ». صحيح البخاري رقم 4565 (6/ 38)
ويجوز إخراجها عن طريق التطبيق البنكي بثلاث وسائل:
أولا- يجوز إخراج المال عن طريق مكاتب الصرافة بعمولة يسيرة؛ فإن كانت العمولة كبيرة جاز إخراجها ويكون الإثم على من أخذ العمولة، ولا تحسب هذه العمولة من الزكاة، إنما تكون من خالص مال المزكي.
ثانيا- يجوز شراء مواد تموينية عن طريق التطبيق البنكي، ويعطي الفقراء تلك المواد، أو يعطى الفقير قسيمة شرائية من مخرج الزكاة على أن يصرفها الفقير من محل معين؛ بشرط ألا يزيد التاجر في السعر-سعر عادي كأي مشتر-.
ثالثا- يجوز تحويل جزء من مال الزكاة على حساب فقير، وهو ينتفع منه بحسب مصلحته.
وأخيرا يجوز تأجيل الإخراج إلى أن يتيسر الحال، وتنتظم البنوك. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة