الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فيحرم تأخير إخراج الزكاة من غير عذر معتبر؛ لأن الزكاة(عروض تجارة وأموال) حق في مال الغني إذا حال الحول وبلغ النصاب، قال الله تعالى: ﵟوَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ 56 ﵞ [النور: 56-57]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ». صحيح البخاري رقم 4565 (6/ 38)
فلا يجوز التأخير، ويُعد ذلك إثمًا عظيما، وتجب التوبة النصوح وإخراجها حالا.
أما إذا كان هناك سبب حقيقي لتأخيرها- كعدم توفر السيولة النقدية، وإغلاق البنوك، والحروب، وغير ذلك من أسباب- فيجوز التأخير حتى يزول السبب.
لذا فلا مانع شرعا من تأخير إخراج الزكاة بسبب وجود الأموال في البنوك، وعدم القدرة على سحبها، وكذا قلة السيولة في يد الغني. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة