الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد .
فإذا سكت الإمام سكتة تمكن المأموم من القراءة وجب عليه قراءة سورة الفاتحة وإذا استمر في قراءة السورة ولم يسكت سكتة فليستمع المأموم وتكفيه قراءة الإمام وهذا هو الراجح فإن قرأ المأموم مع الإمام سورة الفاتحة جاز ذلك عند بعض أهل العلم فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا رواه أحمد بسند حسن.
قالوا وأما قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)} [الأعراف: 204] فهذا عام مخصوص بغير الفاتحة لحديث السابق.
وعليه فيجوز للمأموم إذا سمع قراءة الإمام أن يسكت ولا يقرأ الفاتحة ويجوز له قراءتها مع الإمام. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة