الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم بيع صندوق الحظ أبيع هدايا مغلفة بعلبة غير معلوم ما فيها، فمرة يكون فيها خاتم، ومرة شيكل، وتباع العلبة بشيكل، فهل هذا جائز، أو هو من باب الميسر؟

اليوم : الخميس 17 شعبان 1447 هـ – 05 فبراير 2026م
ابحث في الموقع

حكم بيع صندوق الحظ
أبيع هدايا مغلفة بعلبة غير معلوم ما فيها، فمرة يكون فيها خاتم، ومرة شيكل، وتباع العلبة بشيكل، فهل هذا جائز، أو هو من باب الميسر؟

فتوى رقم: 1386
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

والبيع مبني على الوضوح والصدق والأمانة وعدم الغبن والخديعة,

وهنا البيع فيه غرر وغبن وتدليس وتضليل وميسر؛ لأنه مبني على الحظ والغرر، فيمكن أن يكون الشراء لشيكل أو لشيكلين أو لخاتم من حديد، فالبيع غامض ولا يُعلم ما هو المشترى.

فلا يجوز هذا البيع بهذه الطريقة، والصدق مطلوب قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية