الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم فسخ عقد الإجارة لحاجة المؤجر له أو بسبب رفع الأجرة

اليوم : الخميس 17 شعبان 1447 هـ – 05 فبراير 2026م
ابحث في الموقع

حكم فسخ عقد الإجارة لحاجة المؤجر له أو بسبب رفع الأجرة

فتوى رقم: 1385
الجواب:

يقول السائل: استأجرت من شخص بيتًا وبعد فترة من الزمن طلب مني فسخ العقد واستراد البيت؛ مدعيًا حاجته له فهل له ذلك؟

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

أولًا- إذا احتاج المؤجر إلى بيته لينتفع به هو أو أهله:

1-  إذا كان العقد محددًا بمدة كسنة مثلا، فلا يجوز للمؤجر فسخ العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها إلا إذا نص في العقد عليه- كأن اشترط المؤجر تسليم البيت عند حاجته له.

فإن تراضيا على الفسخ بتعويض المستأجر شيئا من الأجرة أو المصالحة على مال فيجوز ذلك.

2-  إذا كان العقد غير محدد بمدة فيجوز للمؤجر فسخ العقد، فيمنحه فترة كافية للإخلاء، وعلى المستأجر القيام بذلك.

ثانيًا- إذا إراد المؤجر رفع ثمن الإجارة بسبب شرعي كارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد إلا إذا شرط ذلك في العقد وبضوابط محكمة من زيادة بسيطة لا تتجاوز 10% مثلا، فإن كانت الزيادة فاحشة فليس من حق المؤجر ذلك وليتق الله وليرحم خلق الله.

ثالثا-إذا انتهت مدة العقد فيجوز للمؤجر فسخ العقد أو تجديده بأجرة جديدة على أن تكون الرحمة حاضرة فلا يرهق كاهل المستأجر.

وعليه فهناك تكاملية بين المؤجر والمستأجر، فالمؤجر يكون رحيما على إخوانه، والمستأجر يكون سمحا في قضاء حقه، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا، ‌سَمْحًا ‌إِذَا ‌بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». [رواه البخاري رقم 2076(3/ 57)].

وإن حصل خلاف بين الطرفين فيمكن لهما التقاضي خارج المحكمة باختيار قاض أو محكمين شرعيين. والله تعالى أعلى وأعلم

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية