الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فيقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
وأختصر الحكم في نقاط:
أولا- المسروق لا يتملك، ويجب إرجاعه لصاحبه إن علم.
ثانيا- لا يجوز بيع المسروق.
ثالثا- لا يجوز شراء المسروق إلا للضرورة، وما هي الظرورة؟:
1- إذا كان المسروق من الأساسيات التي لا يستغنى عنها، -كالظحين- ولم نجد غير المسروق، فيجوز شراء المسروق للضرورة، وبقدر الحاجة.
2- كون المسروق من الأساسيات التي لا يستغنى عنها، ووجدت السلعة الأساسية، لكنها غالية الثمن، ولا قدرة على شرائها، فهنا يجوز شراء المسروق للضرورة، وبقدر الحاجة.
أما غير هاتين الصورتين فلا يجوز شرواء المسروق. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة