الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فاختلف الفقهاء في المسألة على أقوال، أهمها:
1- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط، ويجب أداؤها، لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [الجمعة: 9].
2- ذهب الشافعية إلى أن الجمعة تسقط عن أهل البوادي والقرى إذا صلوا العيد مع الإمام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [رواه أبو داود بسند صحيح (1/ 281) رقم 1073].
3- ذهب الحنابلة إلى أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد إلا الإمام، ومن لم يصلِ الجمعة- كذلك لا تسقط عنه-، فيجب عليه أن يصلي الظهر؛ لحديث أبي هريرة السابق؛ ولأنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع.
4- نقل عن بعض الفقهاء إسقاط الظهر أيضاً، وهذا باطل لا يلتفت إليه
والخلاصة أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد مع الإمام، لكن الأفضل له أن يصليها، ليجمع بين الفضيلتين، وعلى الأمام أن يصليها، ليمكن من لم يصل العيد أن يصلي الجمعة.
وهذا الحكم في وقت السلم، أما في زمن الحرب والوباء فتسقط صلاة الجمعة والعيد والجماعة عن المكلفين؛ لوجود الخطر المترتب على الاجتماع. والله أعلى وأعلم.
✒ الشيخ عبد الباري بن محمد خلة